وهكذا رواه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن ابن إسحاق، ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر عن ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر، عن زيد بن ضميرة عن أبيه وعمه، فذكر بعضه.
والصواب كما رواه ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن زياد بن سعد بن ضميرة (1) عن أبيه وعن جده. وهكذا رواه أبو داود من طريق ابن وهب، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، وعن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر عن زياد بن سعد بن ضميرة عن أبيه وجده بنحوه كما تقدم.
وقال ابن إسحاق: حدثني سالم أبو النضر أنه قال (2): لم يقبلوا الدية حتى قام الأقرع بن حابس فخلا بهم وقال: يا معشر قيس، سألكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيلا تتركونه ليصلح به بين الناس فمنعتموه إياه، أفأمنتم أن يغضب عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب الله لغضبه، ويلعنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلعنكم الله بلعنته لكم، لتسلمنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لآتين بخمسين من بني تميم كلهم يشهدون أن القتيل كافر ما صلى قط فلا يطلبن (3) دمه. فلما قال ذلك لهم أخذوا الدية.
وهذا منقطع معضل.
وقد روى ابن إسحاق عمن لا يتهم عن الحسن البصري، أن محلما لما جلس بين يديه عليه الصلاة والسلام قال له: " أمنته ثم قتلته؟ " ثم دعا عليه.
قال الحسن: فوالله ما مكث محلم إلا سبعا حتى مات فلفظته الأرض ثم دفنوه فلفظته الأرض ثم دفنوه فلفظته الأرض، فرضموا عليه من الحجارة حتى واروه، فبلغ