ببعضهم ويقدم الطائفة الأخرى وراءهم، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ثم تأتى الأخرى فيصلون معه، ويأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم، ليكون لهم ركعة ركعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولرسول الله ركعتان.
ورواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الصمد به، وقال الترمذي: حسن صحيح.
قلت: إن كان أبو هريرة شهد هذا فهو بعد خيبر، وإلا فهو من مرسلات الصحابي، ولا يضر ذلك عند الجمهور. والله أعلم.
ولم يذكر في سياق حديث جابر عند مسلم ولا عند أبي داود الطيالسي أمر عسفان ولا خالد بن الوليد، لكن الظاهر أنها واحدة.
* * * بقى الشأن في أن غزوة عسفان قبل الخندق أو بعدها؟ فإن من العلماء، منهم الشافعي، من يزعم أن صلاة الخوف إنما شرعت بعد يوم الخندق، فإنهم أخروا الصلاة يومئذ عن ميقاتها لعذر القتال، ولو كانت صلاة الخوف مشروعة إذ ذاك لفعلوها ولم يؤخروها، ولهذا قال بعض أهل المغازي: إن غزوة بني لحيان التي صلى فيها صلاة الخوف بعسفان كانت بعد بني قريظة.
وقد ذكر الواقدي بإسناده عن خالد بن الوليد قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية لقيته بعسفان فوقفت بإزائه وتعرضت له، فصلى بأصحابه الظهر أمامنا، فهممنا أن نغير عليه ثم لم يعزم لنا، فأطلعه الله على ما في أنفسنا من الهم به، فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف.
قلت: وعمرة الحديبية كانت في ذي القعدة سنة ست بعد الخندق وبنى قريظة كما سيأتي.
وفى سياق حديث أبي عياش الزرقي ما يقتضى أن آية صلاة الخوف نزلت في هذه