أم متعلم (1)، قال (2): متعنت أنت أم مسترشد؟ قال: بل مسترشد. قال عبد الله بن وهب: فكم الصلوات؟ فقال: أما الفريضة فإنها خمس ومعها نوافل، أفعن الفريضة تسألني أم عن النافلة؟ فقال: بل عن الفريضة أسألك، فكم في الفريضة من ركعة؟ قال: سبع عشرة ركعة وفيها سبع عشرة مرة سمع الله لمن حمده، وفيها أربعة وثلاثون سجدة، وفيها أربع وتسعون تكبيرة. قال: صدقت، فكم السنة؟ قال: السنة عشر، خمس منها في الرأس وخمس في الجسد، فأما اللواتي في الرأس: فالمضمضة، والاستنشاق، وقص الشارب، والسواك، وفرق الشعر، وأما اللواتي في الجسد: فالختان، وحلق العانة، والاستنجاء بالماء، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، فقال عبد الله بن وهب: صدقت أيها الرجل! ولكن خبرني كم يجب في خمس من الإبل صدقة، فقال ابن أبي عقب: في خمس من الإبل شاة، وفي عشر (3) شاتان، وفي خمس عشرة (4) ثلاثة شياه، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ خمسا (5) وعشرين (6)، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون إلى خمس وثلاثين (7)، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة (8) إلى أن تبلغ خمسا (9) وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طريدتا الفحل إلى أن تبلغ عشرين (10) ومائة، فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، فإذا بلغت الإبل ثلاثين ومائة فالحساب على ما خبرتك وليس هذا من علم مثلي فسل عن غير هذا! فقال له عبد الله بن وهب، ذر عنك هذا، فخبرني عن صدقة البقر، قال: إذا أخبرك بذلك في كل ثلاثين بقرة تبيع
(٢٦٤)