فأحدث هو أو واحد ممن أتم الصلاة معه فأحدث، قبل أن يسلم الإمام فقد تمت صلاته، فلا يعود فيها فهذا معناه غير معنى الأول.
قال: الطحاوي وقد روى بلفظ آخر: إذا رفع المصلي رأسه من آخر صلاته وقضى تشهده ثم أحدث فقد تمت صلاته، وكلها مدارها على الأفريقي، ويوشك أن يكون هذا من سوء حفظه. وأما قول علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه: إذا جلس مقدار التشهد تمت صلاته، فجوابه أن علي بن سعيد قال في مسأله: سألت أحمد بن حنبل عن ترك التشهد فقال: يعيد.
قلت: فحديث علي إذا قعد مقدار التشهد؟ فقال: لا يصح. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف حديث علي وعبد الله بن عمر.
وأما قوله: روى الأعمش عن أبي قصة التشهد وقال: ثم ليتخير من الكلام ما أحب ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فجوابه: أن غاية هذا أن يكون ساكتا عن وجوب الصلاة، فلا يكون معارضا لأحاديث الوجوب.
وأما قوله: وحديث فضالة بن عبيد يدل على نفي الوجوب، فجوابه أن حديث فضالة حجة لنا في المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصلاة عليه والتشهد، وأمره للوجوب، فهو نظير أمره بالتشهد، وإذا كان الأمر متناولا لهما معا فالتفريق بين المأمور عن تحكم، فإن قلتم: التشهد عندنا ليس بواجب. قلنا:
الحديث حجة لنا عليكم في المسألتين والواجب اتباع الدليل، قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا المصلي بإعادة الصلاة، ولو كانت الصلاة عليه فرضا لأمره بإعادتها كما أمر المسئ في صلاته، وجوابه من وجوه:
أحدها: أن هذا كان عالما بوجوبها معتقدا أنها غير واجبة فلم يأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة، أوامره في المستقبل بكونها، دليل على وجوبها وترك أمره بالإعادة دليل على أنه لا يعذر الجاهل بعدم الوجوب وهذا كما يأمر المسئ في صلاته بإعادة ما مضى من الصلوات، وقد أخبره أنه لا يحسن غير تلك الصلاة عذرا له بالجهل.
فإن قيل: فلم أمره أن يعيد تلك الصلاة ولم يعذره فيها بالجهل؟ قلت:
لأن الوقت باق وقد علمه أركان الصلاة فوجب أن يأتي بها، فإن قيل:
فهل لا أمر تارك الصلاة عليه بإعادة تلك الصلاة كما أمر المسئ؟ قلنا: أمره