الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الدعاء للجنازة، ثم يسلم سرا في نفسه، لكن قد اختلف في هذا الحديث، فقال مظفر بن مازن عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: من السنة، وقال عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة: من السنة، رواه الشافعي بالوجهين، وليست هذه العلة قادحة فيه، فإن جهالة الصحابي لا تضر.
وقول الصحابي من السنة اختلف فيه، فقيل: هو في حكم المرفوع، وقيل: لا يقضى له بالرفع، والصواب التفصيل كما هو مذكور في موضعه.
وخرج إسماعيل في كتاب (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) من حديث محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا معمر عن الزهري قال: سمعت أبا أمامة ابن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب، قال: إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ، ولا يقرأ إلا مرة واحدة، ثم يسلم في نفسه.
وخرجه النسائي بي (سننه)، وقال: هذا إسناد صحيح (1)، وقد روي عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أنه صلى على جنازة بمكة فكبر، ثم قرأ وجهر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا لصاحبها فأحسن ثم انصرف، وقال: هكذا ينبغي أن تكون الصلاة على الجنازة.