عن ابن مسعود، وهو في (مسند البزار)، فالذي عند الترمذي عن ابن شداد عن ابن مسعود وعند أبي حاتم عن ابن شداد عن أبيه عن ابن مسعود، وكذلك البغوي عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد حدثنا موسى فذكره، وقال: عن ابن شداد عن أبيه عن ابن مسعود.
السابعة والتسعون من خصائصه صلى الله عليه وسلم:
أنه صلى الله عليه وسلم تتأكد الصلاة عليه في واحد وأربعين موضعا إما وجوبا أو استحبابا في آخر التشهد من الصلاة [وهو الموضع الأول] وقد أجمع المسلمون على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، واختلفوا في وجوبها فيه، فقالت طائفة: ليست الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد بواجبة، ونسبوا من أوجبها إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع، منهم أبو جعفر الطحاوي، والقاضي عياض، والخطابي فإنه قال:
ليست بواجبة في الصلاة، وهو قول جماعة من الفقهاء إلا الشافعي، ولا أعلم له قدوة، وكذلك ابن المنذر ذكر أن الشافعي تفرد بذلك عدم الوجوب، واحتج القاضي عياض على عدم الوجوب بأن قال: الدليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست من فروض الصلاة عند السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه، وقد شنع الناس عليه هذه المسألة جدا، وهذا تشهد ابن مسعود الذي اختاره الشافعي، وهو الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل من روى التشهد على النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة وابن عباس وجابر وابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير لم يذكروا فيه.
وقال ابن عباس وجابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، ونحوه عن أبي سعيد، وقال ابن عمر: كان أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - يعلمنا التشهد على المنبر كما تعلمون الصبيان في الكتاب، وكان عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - يعلمه أيضا على المنبر، يعني وليس فيه شئ من ذلك، أي أمرهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،