الموطن الخامس من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم:
الخطب في الجمعة والعيدين والاستسقاء ونحو ذلك وقد اختلف في اشتراطها لصحة الخطبة، فقال الشافعي وأحمد:
المشهور عن مذاهبهما، لا تصح الخطبة، إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال مالك وأبو حنيفة: تصح بدونها، وهو وجه في مذهب أحمد، والحجة في وجوبها قول الله تعالى: ﴿ألم نشرح لك صدرك * ووضعنا عنك وزرك * الذي أنقض ظهرك * ورفعنا لك ذكرك﴾ (1).
قال ابن عباس: رفع الله ذكره فلا يذكر إلا ذكر معه، واعترض عليه بأن المراد بذكره صلى الله عليه وسلم مع ذكر ربه - تعالى - هو الشهادة له بالرسالة إذا شهد لمرسله بالوحدانية، وهذا هو الواجب قطعا، بل هو ركنها الأعظم.
وقد روى أبو داود (2) وأحمد (3) من حديث أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، واليد الجذماء المقطوعة، فمن أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة دون التشهد، فقوله في غاية الضعف.