لم يفرد نفسه دون آله بالأمر بالصلاة عليه بل أمرهم بالصلاة عليه وعلى آله في الصلاة وغيرها، ولأنه لو كانت الصلاة عليه في هذا الموضع مشروعة، لشرع فيها ذكر إبراهيم وآل إبراهيم، لأنها هي صفة الصلاة المأمور بها. ولأنها لو شرعت في هذا الموضع لشرع فيه الدعاء بعدها لحديث فضالة، ولم يكن فرق بين التشهدين، وأما الأحاديث التي استدللتم بها فإنها مع ضعفها بموسى بن عبيدة وعمر بن شمر وجابر الجعفي، لا تدل على أن المراد بالتشهد فيها هو الآخر دون الأول بما ذكرناه من الأدلة، وهذا الجواب عن كل ما ذكرتموه من الأدلة والله أعلم.
الموطن الثالث من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم:
آخر القنوت وقد استحبه الشافعي ومن وافقه واحتج له بما خرجه النسائي من حديث محمد بن سلمة: حدثنا وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن علي عن علي بن الحسن بن علي - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر قال: قل:
اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وبارك لي فيما أعطيت، وتولني فيمن توليت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، وصلى الله على النبي، وهذا إنما يعرف في قنوت الوتر، وإنما نقل إلى قنوت الفجر قياسا كما نقل أصل هذا الدعاء إلى قنوت الفجر.
وقد رواه أبو إسحاق عن يزيد أبي الحوراء قال: قال الحسن بن علي:
علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، فذكروه ولم يذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستحب في قنوت رمضان، قال ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن القاري وكان في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله وتبارك عنه - مع زيد بن الأرقم على بيت المال، قال: إن عمر خرج ليلة في رمضان، فخرج معه عبد