وأصح عندي. وقال عبد الله، وابن إسحاق عن وهب، عن جابر: واشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بأوقية، وتابعه زيد بن أسلم، عن جابر، وقال ابن جريح: عن عطاء وغيره، عن جابر: وأخذته بأربعة دنانير، وهذا يكون أوقية على حساب الدينار بعشرة.
ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي، عن جابر وابن المنكدر، وأبو الزبير، عن جابر، وقال الأعمش: عن سالم، عن جابر، وفيه ذهب.
وقال أبو إسحاق: عن سالم، عن جابر بمائتي درهم، وقال داود بن قيس: عن عبد الله بن مقسم، عن جابر اشتراه بطريق تبوك، أحسبه قال:
بأربعة أواق، وقال أبو نضرة، عن جابر: اشتراه بعشرين دينارا، وقول الشعبي: بأوقية أكثر (1).
وخرج البخاري (2) في كتاب الجهاد، ومسلم (3) في البيوع من حديث جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، قال: غزوت مع