عنه، أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني، وضربه، فصار يسير لم يسر مثله، قال: بعنيه بأوقية، قال:
لا، ثم قال: بعينه بأوقية، فبعته بأوقية، واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم قال رجعت، فأرسل في أثري. فقال:
أتراني ماكستك لأخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك، هكذا سياقة مسلم.
ولم يذكر فيه البخاري، فأراد أن يسيبه، وقال في آخره ثم انصرفت، فأرسل على أثري، فقال: ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك.
وخرجه النسائي من حديث يزيد، قال: أخبرنا زكريا عن عامر، عن جابر أنه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم على جمل فأعيا... الحديث، وقال فيه:
أتبيعه بأوقية، والأوقية أربعون درهما، وقال في آخره: إنما ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهما لك، ذكره في الجهاد.
وخرج بعد حديثه من حديث عيسى بن يونس، عن زكريا، عن عامر، قال: حدثني جابر بن عبد الله - رضي الله تبارك وتعالى عنه - بمثل حديث ابن نمير، وترجم البخاري على حديثه: باب اشتراء البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى، وقال بعد هذا الحديث: وقال شعبة: عن مغيرة، عن عامر، عن جابر: أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة، وقال إسحاق: عن جرير، عن مغيرة: على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة.
وقال عطاء وغيره: ولك ظهره إلى المدينة، وقال محمد بن المنكدر (1) عن جابر شرط ظهره إلى المدينة، وقال زيد بن أسلم عن جابر: ولك ظهره حتى ترجع.
وقال أبو الزبير عن جابر: أفقرناك ظهره إلى المدينة، وقال الأعمش:
عن سالم، عن جابر، تبلغ عليه إلى أهلك، قال أبو عبد الله: الاشتراء أكثر