واعترض على هذا القول بأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قد رفع الشبهة وأزالها بقوله:
إن الصدقة لا تحل لآل محمد، وبقوله: إنما يأكل آل محمد من هذا المال، وبقوله:
اللهم اجعل زرق آل محمد قوتا، وهذا لا يجوز أن يراد به عموم الأمة قطعا، فأولى ما حمل عليه الآل في الصلاة الآل المذكورون في سائر ألفاظه، ولا يجوز العدول عن ذلك.
وأيضا فإن الصلاة عليه (صلى الله عليه وسلم) حق له ولآله دون سائر الأمة، ولهذا تجب عليه وعلى آله عند الشافعي وغيره كما تقدم ذكره، وإن كان عندهم في الآل اختلاف، ومن لم يوجب الصلاة عليه فإنه بلا شك يستحبها عليه وعلى آله، ويكرهها ولا يستحبها لسائر المؤمنين، ولا يجوزها لغير النبي (صلى الله عليه وسلم) وآله، فمن قال: إن آله في الصلاة هم كل الأمة فقد أبعد غاية البعد، بدليل أن النبي (صلى الله عليه وسلم) شرع في التشهد السلام والصلاة، فشرع في الصلاة تسليم المصلي على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أولا، وبعده سلام المصلي على نفسه ثانيا، وعلى سائر عباد الله الصالحين ثالثا، وقال (صلى الله عليه وسلم):
إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في الأرض والسماء (1).