عليه وسلم وذو قرابته لا يأكلون من الصدقة شيئا لا تحل لهم (1)، فللنبي خمس الخمس، ولذي قرابته خمس الخمس، ولليتامى مثل ذلك، وللمساكين مثل ذلك، ولابن السبيل مثل ذلك.
* حدثنا محمد بن الصباح قال، حدثنا الحكم بن ظهير، عن السدي قال، حدثنا أبو مالك (2) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الفئ على خمسة يضربها لمن أصاب الفئ، للفارس ثلاثة أسهم، والراجل سهم، ويقسم الباقي على ستة، فسهم لله، وسهم لرسوله، وسهم لذي القربى، قرابة رسول الله مع سهمهم في المسلمين ومع سهم النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين، وسهم لليتامى، يتامى الناس ليس ليتامى بني هاشم.