يضربونه بنعالهم وأيديهم، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر رضي الله عنه، وبعض إمارة عمر رضي الله عنه، فلما رأى ذلك عمر رضي الله عنه خشي أن يقتل الرجل فجعله أربعين سوطا، فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين سوطا، وقال:
هذا أدنى الحدود.
* حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا زهير بن محمد، عن يزيد (ابن عبد الله (1) بن خصيفة، عن السائب بن يزيد قال: إنما كان يصنع بالشارب إذا أتي به أن يضرب بالأيدي والنعال، ثم فرض فيه عمر رضي الله عنه بعد ذاك أربعين، فضرب به زمانا، ثم زاد بعد أربعين أخرى فصارت ثمانين.
* حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: أما الخمر فإنهم كانوا يجلدون بأيديهم حتى جعله عمر رضي الله عنه الحد.
* حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ثور بن يزيد الديلمي:
أن عمر رضي الله عنه استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي رضي الله عنه: أرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى - أو كما قال - فجلد عمر رضي الله عنه في الخمر ثمانين.
* حدثنا غندر قال، حدثنا شعبة قال، سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو الأربعين، وفعله أبو بكر رضي الله عنه، فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس. وقال عبد الرحمن