اليمن، وينهى الناس أن يشتروا منهم شيئا مما يمنعهم به، فعثر (مالك بن عياض (1)) مولاه وقد اشترى منهم شيئا مما منعهم منه فضربه بالدرة وقال: ما حملك على أن تشتري منهم شيئا مما نهيت الناس عنه؟ قال سالم: فاعتذر بشئ لم أحفظه وقال: فعلاه عمر رضي الله عنه ضربا بالدرة ثم تحافز من ضربه بالدرة فأخذ برأسها ثم ضربه بجلادها، ثم قال: لا أعلم أحدا من آل عمر أتى شيئا مما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة، فإنما أعين الناس إليكم كأعين الطير إلى اللحم، فإن انتهيتم انتهوا، وإن رتعتم رتعوا.
* حدثنا أحمد بن عيسى قال، حدثنا عبد الله بن وهب قال، حدثنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال، حدثني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه إذا نهى الناس عن أمر دعا أهله فقال لهم: قد نهيت الناس عن كذا وكذا، وإنما ينظر الناس إليكم نظر الطير إلى اللحم، فإن هبتم هاب الناس وإن وقعتم وقع الناس، وإنه والله لا يقع أحد منكم في أمر قد نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العذاب، لمكانكم مني.
* حدثنا أبو الوليد القرشي (2) قال، حدثنا الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو - يعني الأوزاعي - عن الوليد بن حنطب: أن عمر رضي الله عنه أبى أن يستعمل أهل شرف الشرك وقال: أنياب في الشرك ورؤوس في الاسلام؟! لا يكون هذا أبدا.