ولكنك لا تعلم فاجتنبهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتلهم.
* قال محمد بن إسحاق، وحدثني من لا أتهم، عن يزيد ابن هرمز: أنه كان في كتاب نجدة إلى ابن عباس رضي الله عنهما:
يسأله عن العبيد هل كانوا يحضرون الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان يضرب لهم بسهم؟ فكتب إليه ابن عباس رضي الله عنه: إن العبيد قد كانوا يحضرون الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أن يضرب لهم بسهم فلا، وقد كان يرضخ لهم، وعن اليتيم (1) ومتى يخرج من اليتم ويجب سهمه في الفئ؟ فكتب إليه: وأما اليتيم فإذا (بلغ النكاح وأونس منه رشدا دفع إليه ماله (2) و) خرج من اليتم ووجب سهمه في الفئ.
* حدثنا عثمان بن عمر قال، حدثنا يونس، عن الزهري، عن يزيد بن هرمز: أن نجدة (الحروري (3)) حين خرج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما: يسأله عن سهم ذي القربى، لمن تراه؟ فقال ابن عباس: هو (لنا (4) لقربي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسمه لهم، وقد كان عمر رضي الله عنه عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فرددناه (عليه (5)