وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان (1) المسؤول فيه عن العارية " لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا " ولعله لذا قطع به المصنف من دون نقل قول، هذا.
ولكن في المسالك " ما قطع به المصنف هو أصح القولين، وفيه وجه آخر، وهو ضمان المتلف في آخر حالات التقويم، لأن الظاهر عدم تناول الإذن للاستعمال المتلف، وإن كان داخلا في الاطلاق. نعم لو كان قد شرط الضمان في العارية ضمن، وسيأتي الكلام فيه.
ونحو ذلك وقع له في الروضة عند شرح قول الشهيد في اللمعة " ولو نقصت بالاستعمال لم يضمن " قال: " وتقييده بالنقص قد يفهم منها أنها لو تلفت به ضمنها وهو أحد القولين في المسألة، لعدم تناول الإذن للاستعمال المتلف عرفا، وإن دخل في الاطلاق، فيضمنها آخر حالات التقويم، وقيل لا يضمن أيضا كالنقص، لما ذكر من الوجه، وهو الوجه " والظاهر أن الذي أوقعه في ذلك المحقق الثاني، فإن الفاضل في القواعد قال " ويجب رد العين مع الطلب والمكنة، فإن أهمل ضمن، ولو تلف بالاستعمال كثوب انمحق باللبس فاشكال ينشأ من استناد التلف إلى مأذون فيه، ومن انصراف الإذن غالبا إلى استعمال غير متلف، فإن أوحينا، ضمن بالقيمة آخر حالات التقويم، وكذا لو اشترط الضمان، فنقصت بالاستعمال ثم تلفت، أو استعملها ثم فرط، فإنه يضمن القيمة يوم التلف، فإن النقص غير مضمون على اشكال، وللمستعير الانتفاع بما جرت العادة، فلو نقص من العين شئ أو تلفت بالاستعمال فلا ضمان إلا أن يشترط ذلك في العارية ".
فقال في شرحه: " لا يخفى أن هذا مناف لما سبق في كلامه من الاشكال في كل من المسألتين، ولو حملت العبارة السابقة على استعمال غير مأذون فيه، وهذه على