جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ١٦٣
وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان (1) المسؤول فيه عن العارية " لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا " ولعله لذا قطع به المصنف من دون نقل قول، هذا.
ولكن في المسالك " ما قطع به المصنف هو أصح القولين، وفيه وجه آخر، وهو ضمان المتلف في آخر حالات التقويم، لأن الظاهر عدم تناول الإذن للاستعمال المتلف، وإن كان داخلا في الاطلاق. نعم لو كان قد شرط الضمان في العارية ضمن، وسيأتي الكلام فيه.
ونحو ذلك وقع له في الروضة عند شرح قول الشهيد في اللمعة " ولو نقصت بالاستعمال لم يضمن " قال: " وتقييده بالنقص قد يفهم منها أنها لو تلفت به ضمنها وهو أحد القولين في المسألة، لعدم تناول الإذن للاستعمال المتلف عرفا، وإن دخل في الاطلاق، فيضمنها آخر حالات التقويم، وقيل لا يضمن أيضا كالنقص، لما ذكر من الوجه، وهو الوجه " والظاهر أن الذي أوقعه في ذلك المحقق الثاني، فإن الفاضل في القواعد قال " ويجب رد العين مع الطلب والمكنة، فإن أهمل ضمن، ولو تلف بالاستعمال كثوب انمحق باللبس فاشكال ينشأ من استناد التلف إلى مأذون فيه، ومن انصراف الإذن غالبا إلى استعمال غير متلف، فإن أوحينا، ضمن بالقيمة آخر حالات التقويم، وكذا لو اشترط الضمان، فنقصت بالاستعمال ثم تلفت، أو استعملها ثم فرط، فإنه يضمن القيمة يوم التلف، فإن النقص غير مضمون على اشكال، وللمستعير الانتفاع بما جرت العادة، فلو نقص من العين شئ أو تلفت بالاستعمال فلا ضمان إلا أن يشترط ذلك في العارية ".
فقال في شرحه: " لا يخفى أن هذا مناف لما سبق في كلامه من الاشكال في كل من المسألتين، ولو حملت العبارة السابقة على استعمال غير مأذون فيه، وهذه على

(1) الوسائل الباب - 1 - من أبواب أحكام العارية الحديث 3.
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431