من المطلقات أجمع، حتى الخبر المزبور، بشهادة ما في بعضها من التعليل الذي لا ينطبق إلا على إرادة ما إذا كان منها، فلا محيص للفقيه حينئذ عن ذلك.
وقد ظهر من جميع ما قررنا وجه الحكم بالحرمة فيما إذا كان منها، بل أو من غيرها المعين، وعدمها فيما إذا لم يكن من جنس ما تزرع فيه، كما لو استأجرها بشعير في الذمة وزرعها حنطة، بلا خلاف ولا اشكال، وأن الأصح عدمها أيضا فيه، وإن كان هو مكروها للصحيح السابق، بل لا يبعد القول بالكراهة في مطلق استيجارها بالطعام بناء على التسامح فيها فيكفي حينئذ احتمال إرادته من المطلقات والله العالم.
وكذا يكره {أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به، إلا أن يحدث فيها حدثا أو يؤجرها بجنس غيره} عند جماعة، بل المشهور لكن قد أشبعنا الكلام في ذلك في كتاب الإجارة، فلاحظ وتأمل.
الشرط {الثاني تعيين المدة} بلا خلاف معتد به، بل لعل الاجماع عليه بناء على عموم النهي عن الغرر، ووروده على أدلة المقام ولو لرجحانه عليها، لكون المزارعة كالإجارة في المعنى، لا كالقراض الذي هو عقد جائز لا فائدة لضرب الأجل فيه بالنسبة إلى جواز الفسخ، واحتمال المزارعة الغرر بالنظر إلى الحصة لا يقتضي احتمالها إياه من غير هذه الجهة، وكون الزرع له أمد، لا يكتفى به في تعيين الأجل بعد فرض اعتباره، كما في غيرها من الإجارة ونحوها.
مضافا إلى خبر أبي الربيع الشامي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل قال: يتقبل الأرض من أربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالة الأرض فإن ذلك لا يحل " بناء على إرادة المزارعة من القبالة فيه أو ما يشملها.
ومنه يعلم وجه دلالة صحيح الحلبي (2) عنه أيضا " أن القبالة أن تأتي الأرض