توقفت على الرواية (1) إلا بواسطة بيني وبينه (2).
وبالجملة؛ ليس مصنف من أصحابنا إلا وأنه صرح في صدر كتابه أو آخر كتابه باعتبار روايات كتابه، والنجاشي منع ذكر ما ذكرنا عنه؛ قال في ترجمة ابن الجندي: أحمد بن محمد [بن عمران...] أستاذنا رحمه الله ألحقنا بالشيوخ في زمانه (3).
قال بعض أصحابنا من أهل الرجال: ليس هذا نصا في تعديله، فسنة أهل الرجال أن لا يعتبروا بالتوثيق إلا من لفظ صريح، ولذلك اختص المصنف بالذكر بعض من في ذلك الفهرست، وصح قول المحشي: " وجميعهم ممدوحون وثقات ".
ثم لا يخفى أن قول النجاشي: " إلا بواسطة بيني وبينه " يقتضي أن الثقة لا يروي الرواية لغيره إلا إذا كان صحيحا عنده، وحيث يروي الثقة عن الضعيف لغيره فلعله ثبتت صحتها من جهة أخرى، ومن ذلك يعلم أن الرواية عن الضعفاء لا تصلح قادحة بحال الرجل إذا كان ثقة كمحمد بن الحسن بن الوليد وابن أبي عمير وغيرهما، لإمكان التصحيح من جهة أخرى، واختيار الطريق من جهة الضعيف - المعلوم ضعفه عند الراوي - كان لوجه من الوجوه كقرب الإسناد ونحوه، ورواية الصدوق ما في طريقه محمد بن عبد الله المسمعي من هذا الباب (4) " جع ".
قوله: (ثقة عدل).
المراد بالثقة من يوثق بخبره ويؤمن منه الكذب عادة، وهو لا يستلزم العدالة قطعا، ويأتي في الإكليل في عنوان الحسين بن المختار ما يؤيد ذلك، وكذا ما في ترجمة إبراهيم بن عبد الحميد، فبناء على صحة تقسيم الأخبار على الأقسام الأربعة يلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق على ما قال " م د ح " في بعض فوائده، وهذه عبارته:
لأن الصحيح عندهم ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات، ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا، وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا، بل بينهما عموم من وجه كما صرح به الشهيد الثاني وغيره، ودعوى بعض المتأخرين أن الثقة بمعنى العدل الضابط ممنوعة وهو مطالب بدليلها (5)، انتهى.
ويؤيد ذلك ما يقال في الجمع بين قول الشيخ والنجاشي - حيث قال النجاشي: ثقة، وقال الشيخ: