إذا استعلم من مجنون من أمر [و] هو يقول: أعلم، أو لا أعلم، فمعنى العلم بين لا سترة فيه.
هذا هو الذي سميناه بالعلم العادي الشرعي. والثقة مثلا من يعلم صدق قوله المقترن بشرائط أخر، فالثقة من يركن القلب بقوله كركونك في الأمور العادية، ألا ترى أنك تسكن في بيتك وتنام فيه وتجتمع مع أحبائك وتجالسهم، وذلك كله لركونك بعدم انهدام البيت، مع احتمال الانهدام ببعض الأسباب احتمالا لا يقدح في ركونك هذا أصلا، وهذا ميزان الركون، فلتطلب عند قول الثقة مثل هذه الحالة من جهة قوله لئلا يشتبه الأمر عليك.
إذا عرفت هذا فنقول: إذا أخبرك الثقة بزعمك بأن فلانا ثقة، استعمل الميزان وراجع إلى نفسك، فإن حصلت فيك - بسبب قوله هذا - حالة لم تكن قبله، وعرض فيك ركون مثل الركون فيما ذكرنا، فما أخطأت في زعمك في كون المزكي ثقة عندك، وصح لك أن تعتقد بفلان ثقته وإلا فلا، وكلام الأكثر في هذا المقام غير منقح " جع ".
[2] آدم بن إسحاق [بن آدم... الأشعري] عمه زكريا بن آدم، زميله (1) الرضا (عليه السلام) من مدينة إلى مكة للحج، وفي " يب ": روى إبراهيم بن هاشم عنه، وهو عن عبد الله بن محمد الجعفي (2) " جع ".
قوله: (و " جش ": له كتاب).
أي: وزاد " جش "، قاعدة العلامة في " صه " أن ينقل لفظ النجاشي في جميع الأبواب ويزيد عليه ما يقبل للزيادة كما يأتي في المنهج في ترجمة عبد الله بن ميمون، وقاعدة المصنف أن يذكر " صه "، ثم إن كان من " جش " شيء لم يذكره " صه " قال: وزاد " جش "، وإن كان عبارة " صه " زائدا (3) على " جش " يقول: وفي " جش " إلى أن قال: وعادة " جش " ترك الترجمة، فإن كان في " صه " ترجمة فالمصنف قد يقول: وزاد " جش " بترك الترجمة، وقد لا يقول لظهوره أنه من عادته كما في ثابت بن شريح.
ومقتضى القاعدة في آدم بن إسحاق أن يقول المصنف بعد قوله " صه ": وزاد " جش "...، وفي " ست ": له كتاب، لكن المصنف بعد قريب العهد لم يجر الكلام على قواعده " جع ".