أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: إن رجلا من أصحابنا مات ولم يوص، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد بن سالم القيم بماله، وكان رجلا خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن ولم يكن الميت صير إليه وصيته وكان قيامه بها بأمر القاضي لأنهن فروج، قال محمد: فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك يموت الرجل من أصحابنا فلا يوصي إلى أحد وخلف جواري، فيقيم القاضي رجلا منا فيضعف قلبه لأنهن فروج، فما ترى في ذلك؟ فقال: " إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس " (1).
الحديث صحيح، وفيه دلالة على أنهما من أصحاب أبي جعفر الثاني [عليه السلام]، ودلت الرواية على عدالتهما وأنه يجوز أن يتكفل العدل العالم بالأحكام بالقيمومة في ذلك في زمان الغيبة، بل في الحضور أيضا.
وفي " يب " في باب ابتياع الحيوان هكذا: أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: مات رجل من أصحابنا (2)، فانظر كيف يروي أحمد عن محمد بن إسماعيل بواسطتين وبغير واسطة، وأحمد هنا وفي طريق الكتاب أحمد بن محمد بن عيسى للتصريح به " جع ".
قوله: (وهذا وإن كان محتملا لهما).
هذا هو الذي يروي الكليني عنه بواسطة في باب ما يهدى إلى الكعبة: محمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم (3)، وفي ترجمة محمد بن سنان:
وجدت بخط أبي عبد الله الشاذاني أني سمعت العاصمي يقول: إن عبد الله بن محمد بن عيسى الأسدي الملقب ببنان قال: كنت مع صفوان بن يحيى بالكوفة في منزل إذ دخل علينا محمد بن سنان (4).
وبنان هذا أيضا الذي وقع في أسناد الكليني، وعلى كل حال ليس هو المذكور في قسم الضعفاء، ولم يكن هذا المقام محل هذا التحقيق، واللائق بالمقام أن يقول: بنان هذا حاله غير معلوم، والعلامة لم يذكر هذا في القسمين لأن " صه " وضعه لإيراد الممدوحين والمذمومين " جع ".
قوله: (وقال محمد بن يحيى العطار).
في الكافي: