منتقى الجمان - الشيخ حسن صاحب المعالم - ج ٣ - الصفحة ٢٢٧
قلت: المعهود المتكثر من رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد أن يكون بواسطة البرقي فالظاهر سقوط الرواية عنه هنا توهما ولولا ذلك لكان من الواضح الصحيح وقد اتفق مثل هذه النقيضة في إسناد حديث مضى في كتاب الصلاة في أخبار صلاة العيدين وما سوى هذين مما سلف فالرواية فيه بالواسطة المذكورة.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في الجدال شاة، وفي السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج (1).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير، يحرم وهو في منزله؟ قل: لا بأس، لا يضره (2).
وروى الشيخ هذين الخبرين (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريقين، وفي متن الثاني قال: " وما به بأس، ولا يضره ".
وبالاسناد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أصاب من الصيد أصابه محرم وهو حلال، قال: فليأكل منه الحلال، وليس عليه شئ إنما الفداء على المحرم (4).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن محبوب، عن شهاب،

(1) الكافي باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال تحت رقم 6.
(2) المصدر باب النهى عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم تحت رقم 9.
(3) في التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم 2، وباب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 173.
(4) الكافي باب النهى عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم تحت رقم 7.
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست