فتغتسل ثم تحرم فلا شئ عليها (1).
قال الشيخ: هذا الخبر محمول عل أنها لم تكن لبت بعد، لأنه متى كان الأمر على ذلك لا يلزمه الكفارة، وما قاله جيد.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس - هو أبو عبد الله البجلي - عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل، فقضى أن يخلي سبيلها، ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل، فإذا حل خطبها إن شاء فإن شاء أهلها زوجوه وإن شاؤوا لم يزوجوه (2).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي، الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت؟ قال: يهريق دما (3).
وروى الشيخ هذا الحديث (4) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه؟ قال: عليه بدنه لفساد عمرته، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة (5).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن سعد الأشعري القمي، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يشترى الجواري ويبيع؟ قال: نعم (6).