محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام) في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام (1).
وعن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعامة فأكله المحرم، فما على الذي أكله؟ فقال: على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم وعلى المحرم لكل بيضة شاة (2).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم الصيد ثم لم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، ثم جعل لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على طعام صام عن كل نصف صاع يوما (3).
وبالاسناد عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعام فأكله المحرم، فقال: على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء، قلت: وما عليهما؟ فقال: على الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم لكل بيضة شاة (4).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن يحيى الأزرق قال: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن موسى (عليه السلام) عن محرم قتل زنبورا، فقال: إن كان خطأ