" (باب...) " (حكم من نذر الحج ماشيا وانقضاء مشى الماشي) صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر ان يمشى إلى بيت الله الحرام، هل يجزيه ذلك من حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت: أرأيت إن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي عنه ذلك من مشيه؟ قال: نعم (1).
ورواه الكليني في الحسن (2) والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام أيجزيه ذلك من حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت وإن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي ذلك عنه؟ قال: نعم.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله فمشى أيجزيه من حجة الاسلام؟ قال: نعم (3).
وبإسناده، عن موسى بن القاسم، عن أبن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل المشي، فقال: الحسن بن علي (عليهما السلام) قاسم ربه ثلاث مرات حتى نعلا ونعلا وثوبا وثوبا ودينارا ودينارا، وحج عشرين حجة