عن ابن بكير، وزرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم؟ قال: يأكل الصيد ويفدي (1).
وروى الشيخ، بإسناده عن محمد بن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عبد الغفار الجازي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا، فقال. يأكل الميتة ويترك الصيد (2).
وذكر في تأويل هذا الحديث وجوها أجودها الحمل على التقية والأخبار الواردة بخلافه كثيرة، وسيأتي منها واحد في الحسان، والبواقي لا تخلو من ضعف واتفق في كتابي الشيخ إيراد هذا الخبر بالصورة التي ذكرناها وهي تقتضي صحته والحاجة إلى تأويله، وقد عده في الصحيح جماعة من الأصحاب والتحقيق أنه ضعيف، لأن الشيخ أورده في موضع من التهذيب (3) بهذه الصورة وفي آخر " عن النضر بن شعيب " مكان " ابن سويد " وذلك هو الصحيح وإبداله بابن سويد تصحيف لأن رواية محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن عبد الغفار الجازي موجودة في طرق متعددة ولأن النجاشي ذكر في كتابه الطريق إلى عبد الغفار الجازي، وهو مشتمل على رواية محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عنه. ثم إن حال ابن شعيب مجهول إذ لم يتعرض له الأصحاب في كتب الرجال.
محمد بن الحسن، بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء