كما قلت حين أحرمت من الشجرة، وأحرم بالحج، ثم امض وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيت إلى قصا دون الردم فلب، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى (1).
وروى الشيخ (2) هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه وفي المتن اختلاف لفظي في عدة مواضع منها قوله " عند مقام إبراهيم (صلى الله عليه " ففي التهذيب (عليه السلام) ومنها قوله " وأحرم " فذكره بالفاء، وأهمها قوله: " فإذا انتهيت إلى قصا " فأنه بهذه الصورة في النسخ التي تحضرني للكافي، والذي في التهذيب " إلى الرقطاء " وقد مضى نحوه في الصحيح من طريق الصدوق، فما في الكافي تصحيف فاحش، والعجب أن التهذيب سليم من هذا الغلط ووقع في نسخه غلط في الاسناد بإسقاط الرواية عن ابن أبي عمير وصفوان.
" (باب محرمات الاحرام والكفارات وبقية الاحكام) " صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، وصفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير، وحماد بن عيسى جميعا، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بخير، فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله " فإن الله يقول: " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " فالرفث الجماع، والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول الرجل: لا والله، وبلى والله (3).