محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل حل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم: فقال لحمه حرام مثل الميتة (1).
وبالاسناد، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال: عليه الجزاء لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم (2).
محمد بن علي، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات من رميته، هل عليه جزاء؟ قال: ليس عليه جزاء إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ورمى حيث رمى وهو له حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ فقلت: هذا القياس عند الناس فقال: إنما شبهت لك الشئ بالشئ لتعرفه (3).
" (باب...) " (4) (حرمة البيت وكراهية المقام بمكة) صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ينبغي لأحد أن