" (باب...) " (ما يجزى عن حجة الاسلام وما لا يجزى) صحي: محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج عن غيره أيجزيه ذلك من حجة الاسلام؟ قال:
نعم (1).
وروى الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار.
ورواه الكليني في الحسن (3) والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبي، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) - وذكر الحديث، ثم قال قلت: حجة الجمال تامة؟ - فأورد ذاك الخبر معه وقد أشرنا إلى هذا فيما سلف " ورواه الشيخ (4) أيضا معلقا عن محمد بن يعقوب بسنده وصورة متنه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعنى ابن أبي نجران - عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حج الصرورة يجزى عنه وعمن حج عنه (5).
قلت: هذان الخبران محمولان على إرادة الاجزاء في تحصيل ثواب الحج أو دراك فصيلته لا في إسقاط الفرض لو تجددت الاستطاعة فيما بعد، وقد مر في