يرى أنه معلل، لأن المعهود من رواية موسى بن القاسم عن أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) الذين لم يتأخروا إلى زمن الرضا (عليه السلام) أن يكون بالواسطة، وعبد الصمد بن بشير منهم وبالجملة فالشك حاصل في اتصال الطريق لشيوع التوهم في مثله وفقد المساعد على نفيه.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نكاحه (1).
وروى الشيخ هذا الخبر (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال له أبو عبد الله (عليه السلام): إن رجلا - الحديث.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل باشر امرأته وهو محرمان، ما عليهما؟ فقال: إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ويفرق بينهما حتى يفرغ من المناسك وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت، فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت، قال: يأمرها