وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله ابن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل ضرير - وأنا حاضر - فقال: أكتحل إذا أحرمت؟ فقال: لا، ولم تكتحل؟: فقال: إني ضرير البصر فإذا أنا اكتحلت نفعني وإذا لم أكتحل ضرني قال: فأكتحل، قال: فأني أجعل مع الكحل غيره، قال: ما هو؟ قال: آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل على كل عين خرقة وأعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني، قال: فاصنعه (1).
وعن علي أبن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة؟ قال:
لا بأس (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ قال: لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم (3).
وبالاسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده (4).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في محرم قتل قمله؟ قال: لا شئ عليه في القمل، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها (5).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد (6).