قال ويستحب أن ترمى الجمار على طهر (1).
وهذا الحديث رواه الشيخ (2) أيضا معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه، وفي المتن مخالفة لما في الكافي في عدة مواضع، منها قوله: " والحصى في يدك ففي التهذيب " يديك "، ومنها قوله: " عشرة أذرع أو خمسة عشر "، ففي " عشر أذرع أو خمس عشرة " وكلاهما جايز لأن الذراع يذكر ويؤنث كما نص عليه جماعة من أهل اللغة، ومنها قول: " ونعم المولى " فلم يذكره في التهذيب (3).
وأورد الشهيد في الدروس الدعاء بدونه أيضا. والعلامة أورد الحديث في المنتهى برواية الشيخ وفيه " فنعم الرب أنت ونعم النصير ".
" (باب الذبح والنحر وأحكام الهدي والأضحية) " صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل: " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله، والله أكبر، اللهم تقبل منى " ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت (4).