" (باب فوات المتعة وحكم المتمتع إذا خرج من مكة قبل الحج) " صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم ومرازم، وشعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحرم فيأتي منى؟ فقال: لا بأس (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مرازم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة والمرأة الحائض متى يكون لهما المتعة؟ فقال:
ما أدركوا الناس بمنى (2).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى (3).
وعن موسى بن القاسم، عن الحسن - يعنى ابن محبوب - عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إلى متى يكون للحاج عمرة؟
قال: إلى السحر من ليلة عرفة (4.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال:
سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها؟ قال: كان جعفر (عليه السلام) يقول: زوال الشمس من يوم التروية،