عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال:
نعم ما شأنه يستحيى ولو يحج على حمار أجدع أبتر، فإن كان يطيق أن يمشى بعضا ويركب بعضا فليحج (1).
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد - يعنى بن يحيى الأشعري - عن يعقوب ابن زيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي جرير القمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحج فرض على أهل الجدة في كل عام (2).
وروى الشيخ هذا الحديث والذي قبله (3) معلقين عن محمد بن يعقوب بالطريقين.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين الأحمسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أو ترك الناس الحج لما نوظروا العذاب - أو قال: لنزل عليهم العذاب (4).
" (باب...) " (حكم حج المملوك والمملوكة) صحي: محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه إعادة الحج (5).