يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه؟ قال: نعم ولا يخمر رأسه، والمرأة عند النوم لا بأس أن تغطي وجهها كله عند النوم (1).
قلت: العجب من تكرير التقييد بالنوم في تغطية المرأة وجهها وإخلاء الحديث منه رأسا في رواية الشيخ له سابقا مع ظهور كونه حديثا واحدا والاعتماد في الاختصار بحذفه على إشعار السياق به ليس بجيد، فإن التفاوت بينه وبين تأكيد التقييد كثير وتفويت الغرض بهذا القدر غير معقول.
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن - يعنى بن الحجاج - قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يجد البرد في اذنيه يغطيهما؟ قال: لا (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل ابن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال:
لا إلا أن يكون شيخا كبيرا - أو قال ذا علة - (3).
وروى الشيخ هذا الحديث (4) معلقا عن أحمد بن محمد بن عيسى ببقية الطريق.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم (5).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم تكون به شجة أيداويها أو يعصبها بخرقة؟
قال: نعم، وكذلك القرحة تكون في الجسد (6).