عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون فيه جميعا لأن ذلك كان منكم على غير تعمد ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة. قال أبو ولاد: وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم (1).
وروى الشيخ هذا الحديث (2) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه، وفي بعض لفظ المتن اختلاف ففي التهذيب " فمر بها طير صافا مثل حمامة أو شبهها " وفيه " دم شاة تشتركون فيها ".
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ قال: بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى، ويجعلها بمكة أحب إلى وأفضل (3).
قلت: يأتي في المشهوري حديث يتضمن كون فداء الصيد في العمرة بمكة وفي الحج بمنى، وجمع الشيخ بينه وبين هذا الخبر بأحد وجهين إما حمل هذا على الاجزاء وذاك على الفضل كما وقع التصريح به في قوله: أحب إلي وأفضل وإما تخصيص هذا بغير كفارة الصيد، فيحمل على إرادة ما عداها من كفارات الاحرام ويكون التفصيل مختصا بكفارة الصيد. وكلا الوجهين حسن وقد مضى في كفارة التظليل خبران يفيدان التخيير حيث تضمن أحدهما ذبحها بمنى والآخر بمكة من غير تفصيل في الحج والعمرة ويجئ في باب العمرة المفردة حديث من المشهوري عن معاوية بن عمار يتضمن للتخيير أيضا في كفارتها وأن التعجيل بمكة أفضل، وينبغي إن يعلم أن ما أوردناه من الطريق لهذا