عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبى عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل حج ولا يدرى ولا يعرف هذا الأمر، ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به، أعليه حجة الاسلام أم قد قضى؟ قال:
قد قضى فريضة الله والحج أحب إلى، وعن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين، ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر أيقضى عنه حجة الاسلام أو عليه أن يحج من قابل؟ قال: يحج أحب إلى (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقه (2). وفى بعض ألفاظ المتن اختلاف حتى بين كتابي الشيخ والأمر فيها سهل.
" (باب...) " (في الوصية بالحج) صحي: محمد بن الحسين، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه؟
قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، وإن كان تطوعا فمن ثلثه (3).
وعن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك وزاد فيه " فإن أوصى أن يحج رجل فليحج ذلك الرجل " (4).
محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه؟ قال: إن كان صرورة حج عنه من وسط المال، وإن كان غير صرورة فمن الثلث (5).