قلت: كأنه يريد أن الراكب لا يكلف الماشي بالعدول من طريقه إذا كان مروره فيه متوقفا على ذلك، بل ينتظره أو يعدل عنه الراكب، والحكمة في ذلك ظاهرة، فإن الراكب أحق بتحمل كلفة العدول ونحوه من الماشي.
وبهذا الاسناد قال: خرج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو راكب فمشوا معه، فقال: ألكم حاجة؟ قالوا: لا، ولكنا نحب أن نمشي معك، فقال:
(عليه السلام) لهم: انصرفوا فإن مشى الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ومذلة للماشي (1).
2 (باب أنواع الحج والعمرة) " صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) أي أنواع الحج أفضل؟ فقال: المتعة وكيف يكون شئ أفضل منها ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لفعلت كما فعل الناس (2).
وروى الشيخ هذا الحديث (3) بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب إبراهيم بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وفى المتن " فعلت كما فعل الناس ".
وذكر الصدوق - رحمه الله - أن أبا أيوب الخزاز يقال له إبراهيم بن عيسى أيضا فلا تنافي بين ما في روايته ورواية الشيخ.
ورواه الكليني (4) في الحسن، والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن