وبطريقه عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه، ويتصدق بمثل ثمنه، فإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه (1).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، وإبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أغلق بابه على طير فمات، فقال: إن كان أغلق الباب عليه بعد ما أحرم فعليه دم وإن كان أغلقه قبل أن يحرم وهو حلال فعليه ثمنه (2).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة (3).
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا (4) عن محمد بن يعقوب بطريقه.
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيرا، وقلة الكلام إلا بخير، فإن من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " والرفث الجماع، والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام