(باب الاعتكاف) صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسين عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر: عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان: عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع، قال: وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة وشمر المئزر وطوى فراشه، فقال بعضهم:
واعتزل النساء؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: فلا (1).
قال الصدوق - رحمه الله - بعد إيراد لهذا الخبر: " إن المراد من نفيه (عليه السلام) لاعتزال النساء أنه لم يمنعهن من خدمته والجلوس معه فأما المجامعة فأنه امتنع منها - قال: ومعلوم من معنى قوله: " وطوى فراشه " ترك المجامعة "