خبر واضح الصحة من أخبار الباب الذي بعد هذا ما يقتضى التخيير بين الاحرام من غمرة ومن بريد البعث (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عبد عمير، عن ابن أذينة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له، ومن أحرم دون الميقات فلا أحرام له (2).
محمد بن علي، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن أبي جعفر الأحول، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج؟ قال: يجعلها عمرة (3).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس ينبغي لأحد ان يحرم دون المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسى أن يحرم حتى دخل الحرم، قال: قال أبى: يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشى أن يفوته الحج أحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم (5). " (باب مقدمات الاحرام وصفته وما يوجبه وكيفية التلبية) " صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن موسى بن القاسم، عن