وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة (1).
وروى الصدوق (2) بطريقه عن زرارة حكم التقليم بغير تعمد من هذا الخبر فقال - بعد أن أورد حديثا يتضمن لزوم الكفارة به -: " وفي رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أن من فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ".
وروى الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل يلبى حتى دخل المسجد وهو يلبى وعليه قميصه، فوثب إليه أناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا: شق قميصك وأخرجه من رجليك، فإن عليك بدنه وعليك الحج من قابل، وحجك فاسد فطلع أبو عبد الله (عليه السلام) فقام على باب المسجد فكبر واستقبل الكعبة فدنا الرجل من أبى عبد الله (عليه السلام) وهو ينتف شعرة ويضرب وجهه، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): أسكن يا عبد الله فلما كلمه وكان الرجل عجميا فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما تقول؟ فقال: كنت رجلا أعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شئ، فأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وأن حجى فاسد وأن على بدنة، فقال له: متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال: قبل أن ألبي قال: فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنه وليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه، طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام إبراهيم، واسع بين الصفا والمروة، وقصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فأغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس (3).
وهذا الحديث بحسب الظاهر إسناده من الصحيح المشهوري، وعند التحقيق