منتقى الجمان - الشيخ حسن صاحب المعالم - ج ٣ - الصفحة ٦٩
نعم إذا كانت مأمونة (1).
وروى الشيخ حديث صفوان الجمال معلقا (2) عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعنى ابن أبي نجران - عن صفوان بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) تأتيني المرأة المسلمة - قد عرفتني بعملي - أعرفها بإسلامها ليس لها محرم؟ قال فاحملها فإن المؤمن محرم للمؤمنة، ثم تلا - الحديث، ولا يخفى أن في هذا المتن تصرفا غير سديد.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحرة تحج إلى مكة بغير ولى؟ فقال لا بأس تخرج مع قوم ثقات (3).
" (باب) " (ما يجزي عن حجة الاسلام وما لا يجزي) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل يخرج في تجارة إلى مكة أو تكون له إبل فيكريها، حجته ناقصة أم تامة؟
قال: لا بل حجته تامة (4).
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
حجة الجمال تامة أم ناقصة؟ قال: تامة. قلت: حجة الأجير تامة أم ناقصة؟ قال:

(1) الفقيه تحت رقم 2911.
(2) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 41.
(3) الكافي باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام تحت رقم 5.
(4) الكافي باب ما يجزى من حجة الاسلام وما لا يجزى رقم 7.
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست