نعم إذا كانت مأمونة (1).
وروى الشيخ حديث صفوان الجمال معلقا (2) عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعنى ابن أبي نجران - عن صفوان بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) تأتيني المرأة المسلمة - قد عرفتني بعملي - أعرفها بإسلامها ليس لها محرم؟ قال فاحملها فإن المؤمن محرم للمؤمنة، ثم تلا - الحديث، ولا يخفى أن في هذا المتن تصرفا غير سديد.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحرة تحج إلى مكة بغير ولى؟ فقال لا بأس تخرج مع قوم ثقات (3).
" (باب) " (ما يجزي عن حجة الاسلام وما لا يجزي) صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل يخرج في تجارة إلى مكة أو تكون له إبل فيكريها، حجته ناقصة أم تامة؟
قال: لا بل حجته تامة (4).
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
حجة الجمال تامة أم ناقصة؟ قال: تامة. قلت: حجة الأجير تامة أم ناقصة؟ قال: