بالخبر السابق عليه، وهذه صورة إيراده له على أثر الذي قبله " وقد روى على ابن رئاب، عن بريد العجلي - إلى آخر الحديث ".
وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن سالم ابن الفضل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): دخلنا بعمرة فنقصر أو نحلق؟ فقال: احلق فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ترحم على المحلقين ثلاث مرات وعلى المقصرين مرة (1).
قلت: هكذا (وجدت) صورة تسمية راوي هذا الحديث في نسخ كتاب من لا يحضره الفقيه وهو تصحيف " سالم أبي الفضل " فإنه المذكور في الرجال، ورواية صفوان عنه متكررة والغلط في مثله كثير.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح (2).
قلت: كذا وجدت هذا الحديث في نسخ الكافي وهو خلاف ما مضى في الصحيحين برواية معاوية أيضا، ولعل ما هنا سهو من الناسخين أو محمول على الاذن في تقديم الحلق وان كان العكس أرجح.
" (باب الاحصار والصد وحكم المتطوع ببعث الهدي) " صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن ابن مهزيار، عن فضالة ابن أيوب، عن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: المحصور غير المصدود، وقال: المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء (3).