وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان، جميعا عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
في الظبي شاة، وفي البقرة، وفى الحمار بدنة، وفي النعامة بدنة، وفيما سوى ذلك قيمته (1).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: المحرم يقتل نعامة، قال: عليه بدنة من الإبل، قلت: يقتل حمار وحش، قال: عليه بدنة، قلت: فالبقرة، قال: بقرة (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما (3).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام) في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل (4).
وروى الشيخ هذا الحديث (5) والذي قبله معلقين عن محمد بن يعقوب بالاسنادين.