فليس عليه شئ قال: قلت: فالعمد؟ قال: يطعم شيئا من طعام (1).
قلت: في النسخ التي رأيتها للتهذيب " عن صفوان بن يحيى الأزرق " في عدة طرق هذا أحدهما. ولا ريب أنه تصحيف والصواب فيه ما أثبتناه وقد ذكر على الوجه الصحيح في مواضع اخر.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن بن العرزمي، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: يقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب عن زرارة، عن أحداهما (عليهما السلام) في محرمين أصابا صيدا، فقال: على كل واحد منهما الفداء (3).
محمد بن علي، بطريقيه عن زرارة، وبكير - والعهد بطريق زرارة قريب، وطريق بكير من الحسن وهو: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد ابن أبي عمير، عن بكير - عن أحداهما (عليهما السلام) في محرمين أصابا صيدا، فقال: على كل واحد منهما الفداء (4).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوم حجاج محرمين أصابوا فراخ نعام فأكلوا جميعا، فقال: عليهم مكان كل فراخ أكلوه بدنة يشتركون فيها جميعا فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال (5).