أظلم فهي غدرة - كفرحة - فكأنه استعير منه الغدر لشديد السواد من الحية.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يقتل في الحرم والاحرام الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة وهي الفويسقة، ويرجم الغراب والحدأة رجما فإن عرض لك اللصوص امتنعت منهم (1).
وعنه، عن أبيه، عن أبن أبى عمير، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم يذبح البقر والإبل والغنم وكل ما لم يصف من الطير وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم (2).
قلت: في توسط بن أبي عمير بين إبراهيم بن هاشم وحماد بن عيسى غرابة وقد أتفق مثله في غير هذا السند بندور ونبهنا عليه فيما سلف والاعتبار يقضي بكونه من طغيان القلم ولعله من سهو الناسخين والأمر فيه على كل حال هين.
باب قطع التلبية وما ينبغي فعله عند دخول الحرم ومكة والمسجد الحرام صحي: محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال: إذا نظر إلى أعراش مكة عقبة ذي طوى، قلت: بيوت مكة؟ قال: نعم (3).
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب (4). وبقية الاسناد في