قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة (1).
وعنه، عنه أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال وبعده فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة - وهي البطحاء - فشئت أن تنزل قليلا فإن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة، من غير أن ينام بها (2).
وروى الشيخ هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق (3).
" (باب بقية أحكام العمرة المفردة) " صحي: محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل أي العمرة أفضل، عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال: لا، بل عمرة في رجب أفضل (4).
وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام قال: إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية (5).
وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، والحسن ابن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن