وروى الشيخ هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق (1).
وروى الكليني خبرا آخر في المعنى بإسناد من الموثق ظاهر المزية فأحببت إيراده وهذه صورته:
" محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وداع القبر النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: تقول: " صلى الله عليك، السلام عليك، لا جعله الله آخر تسليمي عليك " (2).
" (باب نوادر الحج) " صحي: محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أوصت أن ينظر قدر ما يحج به فيسأل فإن كان الفضل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة (عليها السلام) وضع فيهم، وإن كان الحج أفضل حج به عنها، فقال: إن كان عليها حجة مفروضة فليجعل ما أوصت في حجها أحب إلي من أن يقسم في فقراء ولد فاطمة (عليها السلام). (3) وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة، كيف يصنع؟ قال: إن أبي أتاه رجل - وقد جعل جاريته هديا للكعبة - فقال له: مر مناديا يقوم على الحجر فينادي: ألا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان وأمره أن يعطي أولا