قلت أول الشيخ هذا الحديث بأحد وجهين اما الحمل على عتق العبد قبل الموقفين أو واحد منهما. وإما على إرادة تحصيل حج الاسلام. ولا مناسبة للأول بوجه وأما الثاني فله قرب، وقصور الحديث عن المقاومة لمعارضة ما سبق يسهل الخطب.
" (باب...) " (في المرأة التي يمنعها زوجها من حجة الاسلام) صحي: محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار كلهم، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج قال: يحج وإن لم يأذن لها (1).
محمد بن الحسن، بأسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها، فهل لها أن تحج؟ قال: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام (2).
وبإسناده عن محمد بن الحسين، علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج ولم تحج حجة الاسلام فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج؟ فقال: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام، ولا كرامة، لتحج إن شاءت (3).