محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن يعقوب ابن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يغتسل؟ فقال: نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان؟ فقال: ليس بشئ ما جعل عليكم في الدين من حرج (2).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال:
سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم (3).
وروى الكليني هذا الحديث (4) عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من حلق رأسه - الحديث.
وعن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم (5).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله،